كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَكَانَ يُمْكِنُ عَدَمُ إلْحَاقِ الْبَقِيَّةِ بِالْحَاكِمِ وَمِثْلُهُ أَمِينُهُ فَيَزُولُ إشْكَالُ التَّنَافِي عَلَى أَنَّ هَذَا الَّذِي صَرَّحَا بِهِ فِي الْحَاكِمِ فِي سِيَاقِ تَوْجِيهِ هَذَا الْقَوْلِ الضَّعِيفِ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُتَّفِقًا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِي ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ لِهَؤُلَاءِ) فِي نُسْخَةٍ لَهُ أَيْ: لِلْقَاضِي وَلَا يُنَاسِبُهَا قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ إلَخْ؛ إذْ لَا حَاجَةَ لِلِاعْتِذَارِ عَنْ صِحَّةِ الْإِيصَاءِ مَعَ اخْتِصَاصِ نَفْيِ الْوَلَايَةِ بِالْقَاضِي.
(فَصْل فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ):
(قَوْلُهُ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ إلَخْ) أَيْ: وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَدَعْوَاهُ عَدَمَ التَّصَرُّفِ بِالْمَصْلَحَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ الْمُرَادُ بِهِ إلَخْ) وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ الصَّبِيَّ يَشْمَلُ الصَّبِيَّةَ كَمَا قَالَ: إنَّ الْعَبْدَ يَشْمَلُ الْأَمَةَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وَجَزَمَ ع ش بِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ.
(قَوْلُهُ مُتَرَادِفَانِ) أَيْ: مُخْتَصَّانِ بِالذَّكَرِ.
(قَوْلُهُ صَرِيحًا) أَيْ: بَلْ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ كَلَامَهُ السَّابِقَ) أَيْ: قَوْلَهُ وَلَوْ طَرَأَ جُنُونٌ فَوَلِيُّهُ وَلِيُّهُ فِي الصِّغَرِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ: قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَوَقْتَ إمْكَانِهِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ) أَيْ: الصَّبِيُّ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ) فَلَا يَكُونُ وَلِيًّا فَهُنَا لَيْسَ وَلِيُّ الصَّبِيِّ أَبَاهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَبُو الْأَبِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ الْعَدْلُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عِنْدَ فَقْدِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ.
(قَوْلُهُ بَقِيَّةُ الْأَقَارِبِ) أَيْ الْعَصَبَاتِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ.
(قَوْلُهُ فِيهِ لَا هُنَا) أَيْ: فِي النِّكَاحِ لَا فِي الْمَالِ أَيْ فَإِنَّهُمْ يُعَيَّرُونَ بِتَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِمْ بِغَيْرِ الْكُفْءِ فَيَجْتَهِدُونَ فِيمَنْ يَصْلُحُ لِمُوَلِّيَتِهِمْ وَلَا كَذَلِكَ الْمَالُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِلْعَصَبَةِ إلَخْ) وَلَوْ حَضَرَ الْوَلِيُّ وَأَنْكَرَ أَنَّهُمْ أَنْفَقُوا عَلَيْهِ مَا أَخَذُوهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ أَنْكَرَ أَنَّ فِعْلَهُمْ كَانَ بِالْمَصْلَحَةِ فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُ الْوَلِيِّ فَعَلَيْهِمْ الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعَوْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عِنْدَ فَقْدِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عِنْدَ غَيْبَةِ وَلِيِّهِ وَإِلَّا فَلَابُدَّ مِنْ مُرَاجَعَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ إلَخْ) أَيْ: مِثْلُ الصَّبِيِّ فِي أَنَّ لِلْعَصَبَةِ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ قَالَ شَيْخُنَا وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ وَالسَّفِيهُ انْتَهَى، أَمَّا السَّفِيهُ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا الْمَجْنُونُ فَفِيهِ نَظَرٌ نَعَمْ إنْ حُمِلَ عَلَى مَنْ لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ فَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُ. اهـ. أَيْ: لِيَتَأَتَّى الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ فِي تَأْدِيبِهِ وَتَعْلِيمِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: مَا فِي الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ) أَيْ: لِلْعَصَبَةِ الْإِنْفَاقُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ عَلَيْهِ) أَيْ: مِنْ الْقَاضِي عَلَى مَالِ الْمَحْجُورِ.
(قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ) أَيْ: حَالَةِ الْخَوْفِ.
(قَوْلُهُ بِالْغِبْطَةِ) لَعَلَّ الْأَوْلَى بِالْمَصْلَحَةِ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يَتَّفِقُوا إلَخْ) وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَنْ عِنْدَهُ يَتِيمٌ أَجْنَبِيٌّ وَلَوْ سَلَّمَهُ لِحَاكِمٍ خَانٍ فِيهِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ لِلضَّرُورَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتِهِ أَنَّهُ لَوْ وَلِيَ عَدْلٌ أَمِينٌ وَجَبَ الرَّفْعُ إلَيْهِ حِينَئِذٍ وَلَا يَنْقُضُ مَا كَانَ تَصَرَّفَ فِيهِ زَمَنَ الْجَائِزِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ وَلِيًّا شَرْعًا وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْجُرْجَانِيِّ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا قَاضٍ فَاسِقٌ أَوْ غَيْرُ أَمِينٍ كَانَتْ الْوَلَايَةُ لِلْمُسْلِمِينَ أَيْ: لِصُلَحَائِهِمْ وَهُوَ مُتَّجَهٌ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلَا يُنْقَضُ إلَخْ أَيْ: وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ حَيْثُ يُصَدَّقُ الْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ بِأَنْ ادَّعَى نَفَقَةً لَائِقَةً إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ كَانَتْ الْوَلَايَةُ لِلْمُسْلِمِينَ بَلْ عَلَيْهِمْ أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ أَوْ الْمَالِ وَإِنْ قَلَّ أَوْ غَيْرِهِمَا. اهـ.
وَقَالَ الشَّوْبَرِيُّ قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ إلَخْ أَيْ: إذَا كَانَ عَدْلًا أَمِينًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. وَاشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ هُنَا مَحَلُّ نَظَرٍ وَالْقَلْبُ إلَى عَدَمِهِ أَمْيَلُ.
(قَوْلُهُ لِذِي شَوْكَةٍ) أَيْ: مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَا فِي نَظَائِرِهِ.
(قَوْلُهُ لِوَلَايَةِ فَاسِقٍ) أَيْ: عَلَى نَحْوِ صَبِيٍّ.
(قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ: أَبُو شُكَيْلٍ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ إلَخْ) فِيهِ وَقْفَةٌ.
(قَوْلُهُ وَشَرْطُهُمَا) أَيْ: الْأَبِ وَالْجَدِّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ فِي كَافِرٍ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ إسْلَامُهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ الْوَلَدُ مُسْلِمًا؛ إذْ الْكَافِرُ يَلِي وَلَدَهُ الْكَافِرَ حَيْثُ كَانَ عَدْلًا فِي دِينِهِ وَالْأَوْجَهُ بَقَاءُ وَلَايَتِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا كَالنِّكَاحِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ اسْتَفْتَيْت عَنْ ذِمِّيٍّ مَاتَ وَتَرَكَ طِفْلًا وَلَا وَصِيَّ لَهُ هَلْ لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ التَّصَرُّفُ لَهُمْ بِالنَّظَرِ وَنَصْبِ الْقَيِّمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَ أَمْرَهُمْ إلَيْهِ فَتَوَقَّفْت فِي الْإِفْتَاءِ وَمِلْتَ إلَى عَدَمِ التَّعَرُّضِ لِوُجُوهٍ انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ وَحُمِلَ عَلَى مَا إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَخَالَفَهُمَا) أَيْ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ (الْإِمَامُ وَمَنْ تَبِعَهُ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ وَأَيَّدَ) أَيْ قَوْلَ الْإِمَامِ وَمَنْ تَبِعَهُ.
(قَوْلُهُ وَعَدَالَةٌ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ حُرِّيَّةٌ ثُمَّ هُوَ إلَى قَوْلِهِ وَتَعُودُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَفِي التَّأْيِيدِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ ظَاهِرَةً) ظَاهِرُهُ وَلَوْ نُوزِعَا وَفِي فَصْلِ الْإِيصَاءِ إنْ نُوزِعَا لَمْ تَثْبُتْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا فَلَا وَعِبَارَتُهُ م ر ثَمَّ وَيَنْعَزِلَانِ بِالْفِسْقِ أَيْ وَتَعُودُ لَهُمَا الْوَلَايَةُ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ وَلَوْ بِلَا تَوْلِيَةٍ مِنْ الْقَاضِي وَمِثْلُهُمَا فِي ذَلِكَ الْحَاضِنَةُ وَالنَّاظِرُ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَلَوْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُمْ مِرَارًا وَالْأُمُّ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَيَنْعَزِلُ إلَخْ) أَيْ الْأَبُ وَإِنْ عَلَا وَعَلَيْهِ لَوْ فَسَقَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ اللُّزُومِ فَفِي بُطْلَانِهِ وَجْهَانِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَتَعُودُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ وَمَرَّ عَنْ ع ش مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَأُخِذَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ.
(قَوْلُهُ عَدَمُ الْعَدَاوَةِ) أَيْ: الظَّاهِرَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِي وَلَايَةِ الْإِجْبَارِ) أَيْ: فِي النِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ عَدَمُهَا هُنَا) أَيْ: عَدَمُ الْعَدَاوَةِ الظَّاهِرَةِ فِي وَلَايَةِ الْمَالِ.
(قَوْلُهُ فِي الْوَصِيِّ عَدَمُ الْعَدَاوَةِ) أَيْ وَلَوْ بَاطِنَةً عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَيُسَجِّلُ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَيَكْفِي فِي أَبٍ وَجَدٍّ الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ لَكِنْ لَوْ طَلَبَا مِنْ الْحَاكِمِ أَنْ يُسَجِّلَ لَهُمَا بِهَا احْتَاجَا إلَى الْبَيِّنَةِ بِهَا عَلَى الْأَوْجَهِ وَمَعْنَى الِاكْتِفَاءِ بِالظَّاهِرَةِ جَوَازُ تَرْكِ الْحَاكِمِ لَهُمَا عَلَى الْوَلَايَةِ وَتُشْتَرَطُ الْبَاطِنَةُ مَعَ عَدَمِ الْعَدَاوَةِ فِي وَصِيٍّ وَقَيِّمٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلَا حَاجَةٍ إلَخْ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى عَدَالَةٍ.
(قَوْلُهُ وَتُوَزَّعُ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَالنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُمْ وَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِصِحَّةِ بَيْعِهِمَا مَالَ وَلَدِهِمَا إذَا رَفَعَاهُ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُثْبِتَا أَنَّ بَيْعَهُمَا وَقَعَ بِالْمَصْلَحَةِ؛ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مُتَّهَمَيْنِ فِي حَقِّ وَلَدِهِمَا وَفِي وُجُوبِ إقَامَتِهِمَا الْبَيِّنَةَ بِالْعَدَالَةِ لِيُسَجِّلَ لَهُمَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا اكْتِفَاءَ بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ كَشُهُودِ النِّكَاحِ وَالثَّانِي نَعَمْ كَمَا يَجِبُ إثْبَاتُ عَدَالَةِ الشُّهُودِ لِيَحْكُمَ بِهِ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ فَإِنَّهُ يَجِبُ إقَامَتُهُمَا الْبَيِّنَةَ بِالْمَصْلَحَةِ وَبِعَدَالَتِهِمَا. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَيَحْكُمُ الْقَاضِي إلَخْ أَيْ: فِي صُورَةِ شِرَائِهِمَا مِنْ أَنْفُسِهِمَا. اهـ. وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ بَيْعِ الْأَبِ وَالْجَدِّ عَلَى إثْبَاتِ أَنَّهُ وَقَعَ بِالْمَصْلَحَةِ وَيَتَوَقَّفُ عَلَى إثْبَاتِ عَدَالَتِهِمَا كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ. اهـ. وَمَرَّ آنِفًا عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ اعْتِمَادُهُ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ عَلَى التَّصَرُّفِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يُقِرُّ.
(قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ: مَا نُوزِعَ بِهِ.
(قَوْلُهُ فَتَوَقَّفُ) أَيْ الْقِسْمَةُ بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ حَذَفَ إحْدَى التَّاءَيْنِ لِلتَّخْفِيفِ كَمَا فِي: {تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ}.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ) هَذَا وَاضِحٌ فِي الْعَدَالَةِ فَيَبْقَى النَّظَرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاجَةِ وَالْغِبْطَةِ فَإِنَّهُ كَيْفَ يُحْكَمُ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ مَعَ احْتِمَالِ صُدُورِهِ مَعَ انْتِفَائِهِمَا. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَالنِّهَايَةِ أَنَّهُ يَحْكُمُ الْقَاضِي بِصِحَّةِ بَيْعِهِمَا وَإِنْ لَمْ يُثْبِتَا وُقُوعَهُ بِالْمَصْلَحَةِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ التَّسْجِيلِ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ خِلَافُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (ثُمَّ وَصِيُّهُمَا) وَلَوْ أَمَّا بَلْ هِيَ الْأَوْلَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَسَتَأْتِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَشَرْطِهِ أَيْ: الْوَصِيِّ الْعَدَالَةُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ. اهـ. أَيْ: الْبَاطِنَةِ كَمَا يَأْتِي ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (ثُمَّ الْقَاضِي) أَيْ الْعَدْلِ الْأَمِينِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَالْعِبْرَةُ بِقَاضِي إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ سَافَرَ أَيْ: الْمَوْلَى مِنْ بَلَدِهِ إلَى مَالِهِ لَمْ يَجُزْ لِقَاضِي بَلَدِ الْمَالِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ غِبْطَةٌ لَائِقَةٌ كَأَنْ أَشْرَفَ عَلَى التَّلَفِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ إلَيْهِ) تَأَمَّلْ هَلْ هُوَ فِي سَفِيهٍ لَمْ يَثْبُتْ رُشْدُهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ حَتَّى يُعْتَدَّ بِقَصْدِهِ أَوْ عَلَى إطْلَاقِهِ فَيُعْتَدُّ بِهِ وَلَوْ مِنْ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ وَهَلْ إذَا سَافَرَ بِهِ وَلِيُّهُ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ أَوْ لَا بِقَصْدِ الرُّجُوعِ ثُمَّ مَاتَ الْوَلِيُّ تَرَتَّبَ الْحُكْمُ عَلَى قَصْدِ الْوَلِيِّ فَيَكُونُ وَطَنُهُ فِي الْأَوَّلِ مَا سَافَرَ مِنْهُ وَفِي الثَّانِي مَا يُسَافِرُ إلَيْهِ يُتَأَمَّلُ وَيُحَرَّرُ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْعِبْرَةَ فِي الصَّبِيِّ مُطْلَقًا بِقَصْدِ مَتْبُوعِهِ فِي السَّفَرِ مِنْ وَلِيِّهِ ثُمَّ عَصَبَتِهِ الَّتِي لَيْسَتْ بِصِفَةِ الْوَلَايَةِ كَأَبِيهِ الْفَاسِقِ وَأَخِيهِ ثُمَّ أُمِّهِ.
(قَوْلُهُ وَنَحْوُ بَيْعِهِ وَإِجَارَتِهِ إلَخْ) وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّلَفِ الْأَعَمُّ مِنْ تَلَفِ الْعَيْنِ وَذَهَابِ الْمَنْفَعَةِ وَإِنْ كَانَ الْعَيْنُ بَاقِيَةً فَلَوْ كَانَ لَهُ عَقَارٌ بِبَلَدِ قَاضِي الْمَالِ دُونَ بَلَدِ الصَّبِيِّ آجَرَهُ قَاضِي بَلَدِ مَالِهِ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا تَصِحُّ إجَارَتُهُ مِنْ قَاضِي بَلَدِ الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ فِي مَحَلِّ وَلَايَتِهِ وَلَيْسَ بَلَدُ الْمَالِ مِنْهَا وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ سم عَنْ الْعُبَابِ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَبِقَاضِي بَلَدِ مَالِهِ) وَلِقَاضِي بَلَدِهِ الْعَدْلِ الْأَمِينِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ بَلَدِ قَاضِي مَالِهِ إحْضَارَهُ إلَيْهِ عِنْدَ أَمْنِ الطَّرِيقِ لِظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ لَهُ فِيهِ لِيَتَّجِرَ لَهُ فِيهِ أَوْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ عَقَارًا وَيَجِبُ عَلَى قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ إسْعَافُهُ أَيْ بِإِرْسَالِهِ إلَيْهِ وَحُكْمُ الْمَجْنُونِ وَمَنْ بَلَغَ سَفِيهًا كَالصَّبِيِّ فِي تَرْتِيبِ الْأَوْلِيَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.